سليمان بن الأشعث السجستاني
132
سنن أبي داود
من سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . ( 9 ) باب في التلقي 3436 حدثنا عبد الله بن مسلمة [ القعنبي ] ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ) . 3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو الرقي عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار ، إذا وردت السوق ، قال أبو علي : سمعت أبا داود يقول : قال سفيان : لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول : إن عندي خيرا منه بعشرة . ( 10 ) باب في النهى عن النجش 3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تناجشوا ) . ( 11 ) باب في النهى أن يبيع حاضر لباد 3439 حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، فقلت : ما يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا . 3440 حدثنا زهير بن حرب ، أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم ، قال زهير : وكان ثقة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ) قال أبو داود : سمعت حفص بن عمر يقول : حدثنا
--> 3436 - وهذا لمنع الاحتكار . 3438 - المناجشة والتناجش أن يزايد الرجل على السلعة ولا يريد شراءها وإنما هو اتفاق بينه وبين البائع ليرفع ثمنها فيأخذها المشترى بثمن أعلى من ثمنها الحقيقي .